- عن المنصة
-
التسجيل
- التسجيل في السجل الوطني لحماية البيانات الشخصية
- الجهات الحكومية
- الجهات الخاصة
- الجهات خارج المملكة
- الجهات غير الربحية
-
الخدمات الإلكترونية
- الخدمات
- تقييم الأثر على معالجة البيانات الشخصية
- إشعار تسرب بيانات شخصية
- تقديم الشكاوى
- برنامج البيئة التنظيمية التجريبية
- اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي
- طلب بيان الرأي النظامي
- طلب الموافقة على وسيلة مشاركة البيانات
- السجل الوطني لتصنيف البيانات
- السجل الوطني لتحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات
- خدمة تسجيل مقدمي خدمات ومنتجات البيانات
- السجل الوطني للسمات الحيوية
- السجل الوطني لحصر تحديات جودة البيانات
- المركز المعرفي
المركز المعرفي
آلية طلب بيان الرأي النظامي
آلية طلب بيان الرأي النظامي
مقدمة
تم إعداد هذه الآلية بهدف إيضاح ضوابط وإجراءات تقديم طلب بيان الرأي النظامي حيال ما ينشأ من خلافات في تطبيق أحكام سياسة مشاركة البيانات، والقواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، وقواعد حوكمة معامل تحليل البيانات، وسياسة تحقيق الإيرادات من البيانات. كما تبين هذه الآلية المعايير المتعلقة بدراسة طلبات الرأي النظامي، بما يشمل المعايير المتعلقة بتحديد الجهة المصدر، بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من صدور الوثائق المشار إليها.
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الآلية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
-
الآلية: آلية طلب بيان الرأي النظامي.
-
المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.
- الجهة: أي جهة مشمولة في نطاق الوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه الآلية.
المادة الثانية: النطاق والهدف:
تطبق هذه الآلية على جميع الجهات المشمولة في سياسة مشاركة البيانات والقواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، وقواعد حوكمة معامل تحليل البيانات، وسياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، وتهدف إلى الآتي:
-
رفع جودة دراسة طلبات الرأي النظامي حيال الموضوعات المحددة في هذه الآلية.
- تحديد الضوابط والإجراءات المنظّمة لطلبات الرأي النظامي من المكتب.
المادة الثالثة: أنواع طلبات بيان الرأي النظامي:
تكون موضوعات طلبات بيان الرأي النظامي من المكتب في شأن أيّ من الآتي:
أ. طلبات مشاركة البيانات المرفوضة.
ب. الخلافات الناشئة عن تطبيق ضوابط مشاركة البيانات أو اتفاقية مشاركة البيانات، أو رخصة استخدام البيانات-بحسب الأحوال.
ج. الخلافات المتعلقة بتحديد الجهة المصدر.
د. طلبات التفويض بمشاركة البيانات المرفوضة.
هـ. أي خلاف آخر ناشئ عن تطبيق أحكام سياسة مشاركة البيانات.
و. أي خلاف آخر ناشئ عن تطبيق أحكام القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات.
ز. رفض طلب الوصول إلى معامل تحليل البيانات من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ح. رفض طلب الوصول لمعامل تحليل البيانات من الجهة المصدر.
ط. أي خلاف آخر ناشئ عن تطبيق أحكام قواعد حوكمة معامل تحليل البيانات.
ي. الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات.
المادة الرابعة: تقديم الطلب إلى المكتب:
يكون تقديم طلب الجهة للمكتب في شأن أي الموضوعات الواردة في المادة (الثالثة) من هذه الآلية من خلال منصة حوكمة البيانات الوطنية، على أن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه الآلية.
المادة الخامسة: التزامات مكتب الجهة مقدمة الطلب:
-
في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
-
أ. بيان أطراف عملية مشاركة البيانات.
-
ب. بيان وسيلة طلب مشاركة البيانات، بما يشمل رقم الطلب عبر منصة سوق البيانات في حال كان الطلب من خلال المنصة.
-
ج. بيان محتوى البيانات.
-
د. بيان الغرض من طلب مشاركة البيانات.
-
هـ. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
-
و. أي متطلب آخر يرى المكتب إضافته.
-
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان أطراف عملية مشاركة البيانات.
- ب. بيان وسيلة طلب مشاركة البيانات، بما يشمل رقم الطلب عبر منصة سوق البيانات في حال كان الطلب من خلال المنصة.
- ج. بيان محتوى البيانات المطلوبة.
- د. بيان الغرض من طلب مشاركة البيانات.
- هـ. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- و. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان أطراف الخلاف.
- ب. تحديد حقل أو مجموعة حقول البيانات.
- ج. بيان الأداة النظامية، أو الاتفاقية الدولية التي تنص على مسؤولية الجهة لحقل أو مجموعة حقول البيانات، أو بيان أنشطة الجهة وأعمالها التي نتجت عنها البيانات في إطار اختصاصاتها المسندة إليها بموجب نظامها أو تنظيمها، أو المبررات الأخرى للطلب.
- د. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- هـ. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (د) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. تحديد حقل أو مجموعة حقول البيانات.
- ب. بيان الجهة المصدر لحقل أو مجموعة حقول البيانات.
- ج. بيان وسيلة طلب التفويض بمشاركة البيانات، بما يشمل رقم الطلب عبر منصة فهرس البيانات الوطني في حال كان الطلب من خلال المنصة.
- د. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- هـ. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان أطراف عملية مشاركة البيانات.
- ب. بيان وسيلة طلب مشاركة البيانات، بما يشمل رقم الطلب عبر منصة سوق البيانات في حال كان الطلب من خلال المنصة.
- ج. بيان محتوى البيانات المطلوبة.
- د. بيان الغرض من طلب مشاركة البيانات.
- هـ. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- و. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (و) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان أطراف عملية مشاركة البيانات.
- ب. بيان وسيلة طلب مشاركة البيانات، بما يشمل رقم الطلب عبر منصة سوق البيانات – في حال كان الطلب من خلال المنصة.
- ج. بيان محتوى البيانات المطلوبة.
- د. بيان الغرض من طلب مشاركة البيانات.
- هـ. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- و. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (ز) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان وسيلة تقديم طلب الوصول إلى البيانات.
- ب. بيان مجموعات البيانات المراد استخدامها لإجراء التحليلات.
- ج. بيان الغرض من طلب الوصول إلى البيانات.
- د. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- هـ. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان وسيلة تقديم طلب الوصول إلى البيانات.
- ب. بيان مجموعات البيانات المراد استخدامها لإجراء التحليلات.
- ج. بيان الغرض من طلب الوصول إلى البيانات.
- د. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- هـ. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (ط) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان وسيلة تقديم طلب الوصول إلى البيانات.
- ب. بيان مجموعات البيانات المراد استخدامها لإجراء التحليلات.
- ج. بيان الغرض من طلب الوصول إلى البيانات.
- د. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- هـ. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- في حال كان طلب بيان الرأي النظامي يتعلق بما ورد في الفقرة (ي) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، على الجهة تضمين التفاصيل الآتية:
- أ. بيان أطراف الخلاف.
- ب. إرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوع.
- ج. أي متطلبات أخرى يحددها المكتب.
- على مكتب الجهة تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى المكتب بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي يحددها المكتب.
- إذا لم تستوف الجهة مقدمة الطلب المتطلبات الواردة في هذه المادة؛ فللمكتب -بعد إشعار تلك الجهة بالمتطلبات لاستيفائها خلال (5) أيام عمل- إغلاق الطلب وإشعار مقدمته بذلك. ويمكن للجهة مقدمة الطلب أن تقدم طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الآلية.
المادة السادسة: دراسة الطلبات ونتائج الدراسة:
-
بعد التحقق من استيفاء الجهة مقدمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الآلية، يقوم المكتب بدراسة الطلب وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويبتّ فيه خلال (30) يوماً، وله الاجتماع مع أيٍّ من الأطراف أو كل الأطراف، أو تمديد فترة دراسة الطلب، إن تطلب الأمر ذلك.
-
في حال تم عقد اجتماع مع الأطراف المعنية، يقوم المكتب بإعداد محضر يتضمن الرأي النظامي في شأن الطلب.
-
يستند المكتب في دراسته للطلب ابتداءً على المعايير الآتية:
- أ. أن يكون الطلب ضمن الموضوعات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه الآلية.
- ب. أن تكون إجراءات مشاركة البيانات -محل الطلب- قد تمت وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات أو القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، أو قواعد حوكمة معامل تحليل البيانات.
- ج. ألا يكون قد تم البت في الطلب في وقت سابق.
- د. ألا يكون قد مضى على الخلاف أكثر من (30) يوم عمل، وللمكتب النظر في الخلافات التي تجاوزت تلك الفترة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، في حال كان موضوع طلب الرأي النظامي يتعلق بما وردفي الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من هذه الآلية، تكون معايير تحديد الجهة المصدر وفقاً للآتي:
- أ. الأدوات النظامية أو الاتفاقيات الدولية التي تنص صراحةً على مسؤولية الجهة عن البيانات محل الخلاف.
- ب. في حال عدم انطباق المعيار المحدد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يتم النظر فيما إذا كانت حقول البيانات محل الخلاف ناتجة عن أعمال وأنشطة الجهة المسندة إليها بموجب أنظمتها أو تنظيمها، ما لم تكن هذه الحقول أو جزء منها ناتجاً عن أعمال وأنشطة جهة أخرى في سياق ممارستها لاختصاصاتها، فتكون الجهة الأخرى معنيةً عن هذه الحقول في هذا السياق، دون أي سياق آخر على المستوى الوطني.
- ج. في حال عدم انطباق المعيارين المحددين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يقوم المكتب بدراسة الطلب واقتراح المبررات المناسبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منشئ البيانات، ومدى تفرد الجهة في جمع البيانات، ومعدل مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى، بحسب الأحوال.
-
في حال عدم قيام أحد أطراف عملية مشاركة البيانات بتنفيذ الرأي النظامي المقدم من المكتب، يحق لأي من الطرفين إشعار المكتب، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحسب الأحوال.